محمد المحارمه المراقب العام
الجنس : عدد المساهمات : 52 النقاط : 5640 تاريخ التسجيل : 15/10/2009
| موضوع: السلطات الثلاث قي الاردن الأحد نوفمبر 29, 2009 1:02 pm | |
| - تنص المادة (24) من الدستور الأردني على:
1- الأمة مصدر السلطات. 2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
* السلطة التشريعية:
- تنص المادة (25) من الدستور الأردني على:
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
- يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، ويشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
- يتألف مجلس النواب وفق قانون الانتخاب الحالي من (110) أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط بعضو مجلس النواب أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره، ومدة مجلس النواب هي أربع سنوات شمسية يمكن أن تمدد بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
- يتولى مجلس الأمة إقرار مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، واقتراح مشاريع قوانين لتتقدم بها الحكومة، والرقابة على عمل السلطة التنفيذية من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات على الوزراء، وينفرد مجلس النواب بصلاحية منح الثقة للحكومة الجديدة، أو طرح الثقة بالحكومة الحالية وأي من وزرائها، وكذلك توجيه الاتهام إلى الوزراء بارتكاب أي من الجرائم الناتجة عن تأدية عملهم، وتتم محاكمتهم عندها أمام مجلس عال لمحاكمة الوزراء.
- يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً، ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الأعيان، في حين يجوز لعضو أي من المجلسين الجمع بين عضويته وحقيبة الوزارة، كما يجوز للأغلبية النيابية تشكيل حكومة أغلبية كما حدث في حكومة دولة السيد سليمان النابلسي سنة 1954.
* السلطة التنفيذية:
- تنص المادة (26) من الدستور الأردني على:
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
- يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة، ويجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين، وتعيّن صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، وعند استقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
- رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وأوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
* السلطة القضائية: - تنص المادة (27) من الدستور الأردني على: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
- تنص المواد (97- 102) من الدستور الأردني على:
المادة (97): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (98): يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المادة (99): المحاكم ثلاثة أنواع :- 1- المحاكم النظامية. 2- المحاكم الدينية. 3- المحاكم الخاصة.
المادة (100): تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.
المادة (101): 1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.
المادة (102): تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
| |
|